أبرز مواد قانون ”حقوق المسنين” الجديد
الحدث - محمد عبد الستار الحدثوافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة على مشروع قانون "حقوق المسنين"، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعُشر نواب من مجلس النواب.
وجاءت أبرز المواد المتوافق عليها خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كالأتي:
المادة 20: تنص على أن تشجع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.
المادة 21: تنص علي أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 22: تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.
المادة : 24 نصت علي أن يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
المادة 25: تضمنت الموافقة على عددا من الإعفاءات حيث نصت علي أن تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافة إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء، وتراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
المادة 50: نصت علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
المادة 38: نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.