الإفتاء توضح حكم الحامل المتوفى عنها زوجها
الحدث نيوز - نورا علي الحدثكشفت دار الإفتاء عدة الحامل المتوفَّى عنها زوجها.
وقالت الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفَّى زوجها وغيرَها.