بعد تشكيكه في «المعراج».. النائب العام يحقق في بلاغات ضد إبراهيم عيسى


"النيابة تستدعي المحامي مقدم البلاغ "الجزار" لأخذ أقواله ضد إبراهيم عيسي لتشكيكه في المعراج"
بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الإعلامى إبراهيم عيسي، حيث قامت باستدعاء محمد الجزار المحامي للتحقيق.
وتم استدعاء المحامي لسؤاله كشاهد إثبات في البلاغ المقدم منه ضد إبراهيم عيسي والمقيد برقم 123 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
وترجع الواقعه إلى تقدم محمد الجزار المحامي، ببلاغ إلى المستشار النائب العام حمل رقم 8217 لسنة 2022 عرائض المكتب الفني للنائب العام يتهم فيه إبراهيم عيسى باذدراء الدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف الجزار خلال بلاغه أنه قام بالإدلاء بأقواله اليوم أمام جهة التحقيق، وقدم مستندات تؤكد صحة اتهامه للإعلامي إبراهيم عيسي.
وأوضح الجزار أن اهتمام جهة التحقيق بفحص كافة الأدلة المقدمه منه والاهتمام بجدية البلاغ، وشدد علي أن العبث بثوابت الدين الإسلامي الحنيف جريمه كبري يعاقب عليها الشرع والقانون وتتوافر فيها أركان جريمة ازدراء الأديان.
وتعود الواقعة عندما تقدم محمد الجزار المحامي ببلاغ للنائب العام جاء فيه ظهور المشكو في حقه إبراهيم عيسى، يوم الجمعة الموافق 18فبراير عام 2022 أثناء إذاعة الحلقة الخاصه به على قناة القاهره والناس برنامج (حديث القاهره)، وهو يتحدث عن معجزة معراج (أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام)، منكرا ومستهزءا بالمعجزة، بطريقه تدعو للسخريه والاستهزاء ضارب بثوابت وعقيدة الدين الإسلامى الحنيف عرض الحائط.
بالإضافة إلى التحدث عن الصحابه (سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان ) بسخريه واتهامهم بأشياء لاتتفق مع مكانتهم، بالإضافه إلى التحدث عن أئمة وشيوخ الملسمين بأنهم لايقدمون شئ للأمة الإسلامية، ويقوموا بأخفاء أسرار الدين عن الأمة الإسلامية ويظهروا ما يريدون فقط، وأن المسلمين فى الوقت الحالى لا يحاتجون إلى شيوخ ولا علماء، وأن وجودهم لا فائدة فيه، وأورد أن معظم القصص التى يرويها الشيوخ والدعاه كاذبه بالإضافه إلى قصة معراج النبى عليه أفضل الصلاة والسلام وهميه كاذبة.
وحيث أن الثابت بما لايدع مجالا للشك أن رحلتى الإسراء والمعراج تعد أحد المعجزات الإلهية التى اختص بها رب العزه وتعالى نبيه ولم تمنح لأحد غيره، وأن هذه القضيه تم حسمها من خلال جمهور العلماء ومشايخ الأمة الإسلاميه على مر العصور بالإضافه إلى أن دار الإفتاء أكدت على أن إذا كان القرآن تحدث عن الإسراء صراحة وعن المعراج ضمنا فإن السنه جاءت مصرحه بالأمرين؛ من ذلك ما ورد عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قد أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس.. قال فربطته بالحلقه التى يربط بها الأنبياء ثم دخلا المسجد فصليت فيه ركعتين.. ثم عرج به الى السماء فأستفتح جبريل فيل من أنت ...قال جبريل ...قيل ومن معك ...قال محمد ...قيل ومن بعث اليه ...قال قد بعث إليه ...ففتح لنا ثم ذهب بى إلى السدره المنتهى وذا ورقها كأذان الفيله واذا ثمرها كالقلال...(متفق عليه).
بالإضافه إلى أن المشكو حقه قد اعتاد على استغلال الدين فى الترويج لأفكاره المتطرفه قاصدا من ذلك خلق حاله من الفرقه والتشتت بين الناس وإثارة الفتنه والإضرار بالأمن العام.
وحيث أن الثابت بما لا يدع مجالا للشك أن المبلغ ضده على النحو المعروض سلفا يكون قد استغل الدين الاسلامى الحنيف فى الترويج لأفكاره المتطرفه والمغلوطه بأن قام بأعداد وتجهيز وتجميع الماده الصحفيه والإعلامية التى قام ببثها وتوجيهها إلى جماهير المشاهدين وكان ذلك بأحدى طرق العلانيه المنصوص عليها بالقانون وهى القول والصياح عبر وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والالكترونيه حيث قام بتكذيب وإنكار والتشكيك فى معجزة الاسراء والمعراج قاصدا من ذلك خلق حاله من الفرقه والتشتت لدى الناس وتشكيكهم فى معتقداتهم وثوابتهم الدينيه بغية إثارة الفتنه والإضرار بالأمن العام وهو ما يعد جريمه طبقا لنص المادتان 98 فقره "و" والماده 163 من قانون العقوبات ، حيث نصت الماده 98 فقره "و" على أن:
يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر ولاتجاوز خمس سنوات او بغرامه لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابه او بأية وسيله اخرى لأفكار متطرفه بقصد اثارة الفتنه او تحقير او ازدراء احد الاديان السماويه او الطوائف المنتميه اليها او الاضرار بالوحده الوطنيه او السلام الاجتماعى وهذه الماده اضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
وتتحقق جريمة ازدراء الأديان بوقوع الفعل المجرم وتوافر النيه بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه ومعنى ذلك ان المشرع يعاقب على جريمة ازدراء الاديان حتى لو لم تتحقق النتيجه الإجرامية المرجوه منه لسبب خارج عن ارادة الجانى اما بوقفها او خيبة آثارها.
كما نصت الماده 160 من قانون العقوبات المصرى على:
مع عدم الاخلال بأى عقوبه أشد يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامه لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن 5الاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر مله أو دين او احتفال أو رموز او أشياء أخرى لها حرمه عند أبناء مله أو فريق من الناس فإذا كان الغرض من ذلك هو إحداث فتنه أو تهديد أو زعزعه الوحده الوطنيه تكون العقوبه السنجن المشدد لمدة سبع سنوات مع عدم الاخلال بأى عقوبه اشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
ومن جماع ما سبق تكون الجرائم التى ارتكبها المبلغ ضده قد توافرت فى حقه وأن ما صدر من المدعو (إبراهيم عيسى ) يهدف إلى هدم الثوابت والمعتقدات الدينيه وإزدراء الدين الإسلامي وتشويه لصورته والإضرار بمشاعر جميع المسلمين بالإضافه إلى أنه دائم التعدى على ثوابت الدين الاسلامى ودائم التحريض الى التحرر من ثوابت الدين وانكار معظم ماجاء فى الدين الاسلامى الحنيف.
الأمر الذى حدا بنا إلى سرعة كبح جماح تلك الظاهره الشاذه حفاظا على عقيدتنا وعباداتنا وحتى لا تكون فتنه يتخذها القاصى والدانى لإظهار الدين الإسلامي.