المحامي حسام شعيب يوضح عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني
الحدث نيوز - أحمد جلال الحدثقال المحامي والباحث في القانون حسام شعيب، ان الابتزاز الإلكتروني يعتبر عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال الغير مشروعة.
فيما أشار المحامي والباحث في القانون حسام شعيب ان استخدام التكنولوجيا وتعدد منصات التواصل الاجتماعي باتت التكنولوجيا سلاحا ذا حدين، والمستخدم الضحية الوحيد للوجه القبيح لها، إذ شهدت الفترة الأخيرة المزيد من حالات الانتحار في المجتمع المصري على خلفية انتشار حوادث الابتزاز الإلكتروني.
وأوضح المحامي والباحث في القانون حسام شعيب، بان عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري، حيث انه
تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال 5 أعوام للمبتز.
ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لك